0 معجب 0 شخص غير معجب
112 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أنا صاحب حملة حج، رخصت الوزارة لي باصطحاب (40) عاملًا لخدمة الحجاج، مع أنني لا أحتاج إلى كل هؤلاء العمال، لأنني سوف أستخدم بعض العمالة من السعودية بسبب ضعف أجرهم.
السؤال:

1- هل يجوز لي أن أبيع حقي في استخدام هؤلاء العمال إلى حملة أخرى هي في حاجة إليهم مقابل مبلغ مادي عن كل عامل أو أخرج حجاجًا باسم عامل؟ مع العلم أنني أحتاج لبيع هذه الفيزات لتغطية نفقات الحملة التي سوف أتكلفها في السعودية في حالة نقص عدد الحجاج.
2- هل يجوز رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم أن الخدمات واحدة؟

- وقد رأت اللجنة أن يطلب حضور أحد المسئولين في مكتب الحج للاستفسار منه عن بعض متعلقات السؤال، فحضر السيد/خالد، مدير مكتب الحج، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي:

- هناك نظام حدد لكل صاحب حملة عددًا معينًا من العمالة.
- الأصل أن يلتزم العمال بمرافقة الحملة التي سجلوا فيها، لكن قد يحصل بعض التساهلات، إلا أنها مخالفة للنظم واللوائح.
- في بعض المرات قد يطلب الحاج من صاحب الحملة أن يوفر له موافقة على الحج تحت أي فيزا ولو لم تكن فيزا حج.
 

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم أخذ حجاج بفيزا عمال والتفاوت في تكاليف الحج والخدمات متساوية؟

  • لا يجوز بيع الحق في استخدام عمال الحملة إلى حملة أخرى، لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر.
  • وأما إخراج حجاج باسم عمال بالعدد المصرح له به، فإن هذا يعد تحايلًا على تعليمات ولي الأمر، وهو ممنوع شرعًا.
  • وأما رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم من أن الخدمات والمصروفات المقدَّمة واحدة فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت فإنه يجوز بقدر ما تتحمله من زيادة من النفقات الأخرى.

والله أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 124 مشاهدات
...